مواضيع المحاضرة: تاخير التنفيذ - غموض الحكم - الطعن في الحكم
قراءة
عرض

الاسباب التي تؤخر تنفيذ الاحكام القضائية

ا- غموض الحكم : اذا وجد شيء من الغموض في الحكم المودع للتنفيذ ، فان هذا الغموض يجعل تنفيذ الحكم متعذرا مما يطلب من منفذ العدل اصدار قرار بتاخير التنفيذ ، وثم اجلاء الغموض لذا على المنفذ العدل ان يستوضح من المحكمة التي اصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض ،وجلاء الغموض يتم بالاستفسار من المحكمة التي اصدرت الحكم متى وجد منفذ العدل انه قد شابه الحكم الغموض او الابهام ولكي يكون الاستفسار صحيحا لابد من توفر الشروط الاتية :
1-ان يكون منطوق الحكم غامضا فلا يجوز طلب تفسير الحكم ان كان منطوقه صريحا لئلا يتخذ من التفسير وسيلة لتعديل الحكم ومن امثلة الحكم الغامض ما لو حكمت المحكمة بالتعويض دون ان يتم تعين مقداره
2- ان يطلب منفذ العدل من المحكمة تفسير الغموض بكتاب رسمي
3- ان تكون طرق الطعن في الحكم المراد الاستفسار بشأنه قد استنفذت لان بقاء طريق من طرق الطعن امام المحكوم عليه لامجال لاجلاء الغموض
4- ان يصدر التفسير من المحكمة التي اصدرت الحكم ، وتستخلص المحكمة ايضاحها من المرافعات الجارية في القضية ومن اللوائح والمستندات والاوراق المبرزة في الدعوى
وتوجد خالة اخرى مشابهة لحالة العموض وهي حالة وجود اخطاء مادية بحتة في الحكم (كتابية او حسابية ) فاذا ادعى احد الاطراف وقوع اخطاء من هذا النوع في الحكم القضائي فلايمكن اعتبار الحكم غامضا اذ لايؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء كتابية او حسابية وانما يجب تصحيحه من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين او احدهما ويتم تدوين التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ الطرفان
ثانيا : الطعن في الاحكام :
الاصل جواز تنفيذ الاحكام القضائية خلال مدد الطعن القانونية باستثناء الاحكام المنصوص عليها بالمادة (309) مرافعات مدنية
ولمراجعة طرق الطعن اثر على التنفيذ يختلف من طريق لاخر ولبيان هذا الاثر نتناولها تباعا :
1-الاعتراض على الحكم الغيابي : يجوزللمحكوم له ان يودع الحكم الغيابي الصادر لصالحه للتنفيذ وتباشر المديرية باجراءتها الا انه بمجرد ابراز استشهاد من قبل المنفذ ضده (المحكوم عليه ) يتضمن رفعه طعنا عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي يجب على المديرية ان تتخذ قرارا بتاخير التنفيذ الى حين نتيجة الاعتراض وتبرير ذلك ان هذا الاعتراض يعيد الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المعترض عليه فلم يبقى مجال لاستمرار تنفيذ الحكم
ويستثنى من ذلك الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل مالم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل
والحكم القضائي المشمول بالنفاذ المعجل هو الحكم الذي يمكن تنفيذه على المحكوم عليه قبل بلوغه درجة النفاذ ، والاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل تكون اما وجوبا وبحكم القانون مثل حكم النفقة او بحكم القضاء مثل الاحكام المبنية على سند رسمي او جوازا بحكم القضاء وهي الحالة التي يكون المدعى به ما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف وهنا يتطلب القانون اخذ كفالة من المدعي بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ
2- الاستئناف : ان مراجعة طريق الطعن استئنافا يؤخر العملية التنفيذية الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فلايؤثر على اجراءات التنفيذ الا اذا استحصل الطاعن قرار من المحكمة قرار بوقف التنفيذ فيتعين على مديرية التنفيذ ايقاف التنفيذ لحين البت بنتيجة الطعن وتكتفي مديرية التنفيذ بوصل دفع رسم الاستئناف كدليل على وقع الطعن
3- اعادة المحاكمة : ان مجرد الطعن بالحكم المودع للتنفيذ عن طريق طلب اعادة المحاكمة لايؤخر التنفيذ الا اذا قررت المحكمة المختصة ان تصدر قرار بتاخير التنفيذ اذا تبين لها ان الطعن يستند الى اسباب صحيحة وقد حدد المشرع بنص المادة (196) مرافعات مدنية اسباب اعادة المحاكمة
4- اعتراص الغير :الطعن عن طريق اعتراص الغير لايؤخر التنفيذ مطلقا الا اذا رات محكمة الموضوع ان التنفيذ قد يلحق ضررا بالمعترض ضررا جسيما ، وتقدير الضرر امر متروك للمحكمة التي تنظر دعوى الاعتراض ويعود لها تحديد المدة المناسبة لتاخير التنفيذ خلالها
5- التمييز :نميز بين حالتين في اثر التمييز على العملية التنفيذية وكالاتي :
الحالة الاولى اذا كان الحكم المنفذ يتعلق بحيازة عقار او حق عيني عقاري ، فان الطعن الواقع في هذه الحالة يوجب التاخير لذلك فان تمييز حكم التخلية يؤخر التنفيذ لتعلقه بعقار
الحالة الثانية : اذا لم يكن الحكم المطعون به بطريق التمييز يتعلق بحيازة عقار او حق عيني عقاري ، فانه يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرار بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن اذ قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه وعليه فان تميييز الحكم الصادر بتسليم الصغير لايؤخر التنفيذ مالم يصدر قرار بذلك من المحكمة المختصة
6- تصحيح القرار التمييزي :تناولت المواد (219 -223)من قانون المرافعات المدنية تصحيح القرار التمييزي كاحد طرق الطعن في الحكم القضائي الا انه لم ترد اية اشارة الى اثره على التنفيذ ، وازاء ذلك اختلف الفقه حول جواز تاخير التنفيذ او عدم جوازه فذهب الراي الاول الى انه يجوز تاخير التنفيذ في حالة الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي وذلك قياسا على حكم المادة (208) والخاصة باثر لطعن تمييزا على التنفيذ وذلك لتوفر العلة التي من اجلها اجيز التاخير
اما الراي الثاني فيرى عدم جواز تاخير التنفيذ لان تصحيح القرار التمييزي طريق مستقل عن طرق الطعن الاخرى ولايصح القياس على غيره فضلا عن ان القرارات التي يطلب تصحيحها هي قرارات صادرة عن محكمة عليا في البلد لذا من غير المقبول القول بجواز تاخير تنفيذه



رفعت المحاضرة من قبل: صون كل عزيز
المشاهدات: لقد قام عضو واحد فقط و 654 زائراً بقراءة هذه المحاضرة








تسجيل دخول

أو
عبر الحساب الاعتيادي
الرجاء كتابة البريد الالكتروني بشكل صحيح
الرجاء كتابة كلمة المرور
لست عضواً في موقع محاضراتي؟
اضغط هنا للتسجيل