اخلاقيات الطبالسلوك الطبي المهني وآداب مهنة الطبد.رنا عاصم عبد الكريم /مدرسماجستير علم الأمراض
التقرير الطبي
• (1) يقصد بالتقريرالطبي هنا الوثيقة الكتابية التي يطلبها المريض من طبيبه ليشهد له بواقع حال معين يكون الطبيب مسؤولاً عن حقيقته وهو الامر الذي يوجب الحذر عند الموافقة على اعطائه وفي صياغة تعابيره والتفكير في النتائج الخطيرة التي يمكن ان تترتب عليه .• 2) تطلب امثال هذه الوثائق اما لاثبات الصحة او لتأييد وجود حالة مرضية ، كما وتكتب تقارير مفصلة عن تاريخ وفحص وتطور حالة المريض عند تحويله او عزمه على الذهاب الى مركز طبي اخر . ان اعطاء مثل هذا التقرير هو حق الطبيب ومسؤوليته وليس لمريضه حق مطلق في الحصول عليها ويعود الحكم الى الطبيب في تقدير الظروف المناسبة لاعطائها .
• 3) ان ذكر الحقيقة فيما يدون في التقرير هو عنصر مهم من عناصر وقاية الطبيب من العثرات والوقوع في المشكلات ويتوقف عليه صيانة سمعته وكرامته .
• 4) ليس هناك ما يلزم الطبيب بالتأكد من هوية المريض او من يطلب التقرير من المخولين منه ، ولابد من الحيطة في حالة الشك في امره وقد يستدعي ذلك في بعض الظروف الطلب من المريض او الشخص المخول اضافة توقيعه في نهاية التقرير . تنظم هذه التقارير اما على ورقة الوصفات الخاصة بالطبيب الذي يكون قد طبع اسمه وعنوانه والقابه العلمية او على ورق مناسب يدرج فيه تفاصيل هويته او في استمارة خاصة ان وجدت يوثق توقيعه من النقابة او من جهة مسؤولة رسمياً .
• 5) يحتوي نص الوثيقة على اسم المريض وتاريخ الفحص وما توصل اليه الطبيب من تشخيص اولي او نهائي وحالة المريض في اخر مرة فحص فيها من قبل الطبيب مع تثبيت تاريخ الفحص الاخير.
• 6) يجب ان ينهي الطبيب كل ذلك بأشارة الى كون التقرير قد نظم بطلب من المريض او الشخص المخول قانوناً من قبل المريض ويسلم له باليد ثم يختمه بتوقيع المستلم وتفاصيل هويته .
• 7) في حالة التقرير الطبية المفصلة عن حالة المريض والتي تتطلب فحصه السريري يمكن للطبيب طلب اتعاب اضافية لتغطية الجهد والنفقات .
• 8) يمكن كتابة التقرير من قبل اكثر من طبيب واحد .
9) لا يكتسب التقرير صفته الاصولية الا بعد المصادقة عليه من الجهات الرسمية المخولة .
• 10) لا يعمل بالتقرير اذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة اعلاه ويعاد الى الطبيب ، كما يمكن مسائلة ذلك الطبيب اذا تكررذلك منه .
• 11) على الطبيب ان يحتفظ بنسخه من التقرير في السجل الخاص بالمريض .
انواع التقارير الطبية
• 1) تقارير اللياقة البدنية: تمنح هذه التقارير بعد اجراء فحص معين لتقرير لياقة الشحص المفحوص للقيام بعمل او خدمة أو ممارسة معينة كدخول المدارس والخدمة العسكرية والزواج والتقديم للوضائف وسياقة المركبات.
• 2) التقارير العلاجية: تعطى للموظفين والعمال في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية من قبل طبيب الدائرة او طبيب مؤسسة صحية أو العيادات الخاصة يكتب فيها التشخيص والعلاج والاستراحة الازمة للشفاء.
• 3) التقارير القضائية: تعتبر من الوثائق الرسمية ومستند رئيسي في الحكم القضائي وتكتب بطلب من السلطات التحقيقية وتشمل:
• أ) التقرير الطبي الاولي: يكتب هذا التقرير في جميع وقائع الشرطة اليومية ذات الاصابات البسيطة او الخطرة والتي تفحص لاول مرة من قبل اول طبيب فاحص في المؤسسات الصحية يوصف فيها الاضرار وسببها ومدة التداوي التي يحتاجها المصاب حتى تشفى وخطورتها وتشمل:
مختلف وقائع الاصابات الجرحية ( نارية, قاطعة, راضة قاطعة)
مختلف وقائع الاصابات الحرقية (نارية,سلقية,سمطية,كيميائية,كهربائية)
مختلف الوقائع الاختناقية
مختلف الوقائع التسممية
وقائع الافعال الجنسية( الاغتصاب,الزنا,اللواط)
الطبيب الفاحص: هو الطبيب العدلي او كل طبيب رسمي يطلب منه معالجة الوقائع الطبية العدلية ويكون مسؤولا عما يحال اليه من هذه الوقائع وملزما بأتباع الطرق الاصولية في معالجتها.
يباشر الطبيب بالفحص اثر استلامه طلبا من مرجع تحقيقي او قضائي وعليه ان يلم بظروف الواقعة تماما قبل ان يبدأ بالفحص ومن حقه ان يستوضح ما يرغب في استيضاحه من طالب الفحص بصورة مباشرة وعلى الطبيب استعمال الاستمارات الخاصة بالوقائع الطبية العدلية وان يملأ كافة حقولها حسب الاصول كما توصف كافة الاضرار الجسمية الظاهرية بصورة دقيقة ويشمل الوصف قياساتها وتثبت مواضعها وتوصف اضرار كل منطقة على حدى ويدون مدى غورها ويثبت الالة المتسسبة للأصابات جهد امكانه كما لايجوز بتاتا حك او تبديل أو اضافة كلمة او جملة الى النص الاصلي من التقرير بدون توقيع في موضع التقرير من قبل الطبيب المنظم للتقرير.
اذا رفض الشخص المرسل للفحص الطبي الخضوع له كما يحصل ذلك احيانا في وقائع الافعال الجنسية فليس على الطبيب اجباره على ذلك وعليه ان يسجل الرفض ويخبر به الجهة التحقيقية او القضائية طالبا الفحص حالا وبصورة تحريرية.
ب ) التقرير الدوري: ينظم هذا التقرير للوقائع الطبية العدلية التي يطول امد علاجها في المستشفيات الرسمية يوضح فيها الطبيب المعالج تطور حالة المصاب لأعلام الجهات المختصة التي ارسلت المصاب بالتطورات الخطيرة المتعلقة بحالته الصحية. ينظم هذا التقرير خلال فترات تستغرق الواحدة منها الاسبوع الواحد مادام المصاب باقيا بالمستشفى.
ج ) التقرير النهائي: ينظم هذا التقرير في الوقائع المعاد فحصها او المعالجة في المستشفيات الرسمية في حالة عدم ضرورة بقاء المصاب في المستشفى يوضح فيها الطبيب المعالج طبيعة الاصابة وما جرى بسببها وتاريخ دخول المصاب الى المستشفى وخروجه منها ونوع الاجراءات العلاجية التي اجريت له والمدة الازمة لشفاءه بعد مغادرته المستشفى واذا ارتأى ان هناك ضروره لاعادة فحصه بغية التأكد من عدم حصول عجز دائم فعليه ان يسجل ذلك في التقرير ذاته.
تقرير وشهادة الوفاة
• 1) يقصد بتقرير الوفاة الاخبار الذي يعطيه الطبيب المعالج عن المتوفي والموجه الى السلطات الرسمية التي يقع على عاتقها اصدار شهادة الوفاة التي تسمح بدفن المتوفي اذا اخذت بتقرير الطبيب .2) تمثل شهادة الوفاة احدى اهم الوثائق التي يعطيها الطبيب فعليه الحذر الشديد والتأكد من وقوع الموت وان يحاذر من وجود حالة موت ظاهري او وجود اشتباه بحالة تسمم او سبب جنائي قبل توقيع الشهادة .
• 3) يتطلب تقرير الطبيب المعالج عن الوفاة ذكر سبب الموت ويعني ذلك بالضرورة معرفة مرض المتوفي اي ان يكون الطبيب قد عالج المتوفي او اشترك في معالجته فترة من الزمن غير بعيدة عن وقت وقوع الموت والذي كان متوقعاً خلال تلك الفترة ، ويجب ان يحاذر الطبيب من اعطاء تقرير الوفاة عندما لا يعرف شيئاً عن مرض المتوفي او عندما تكون قد مرت فترة غير قصيرة من الزمن على اخر مرة اتصل بها بمريضه تبعاً للحالة المرضية للمتوفي قبل الوفاة كما عرفها الطبيب عند اخر مرة اتصل فيها بمريضه .
• 4) ان الطبيب غير ملزم بتقديم تقرير وفاة في مثل هذه الظروف وليس بوسع احد اجباره على ذلك حتى ولا السلطات القانونية طالما جهل السبب الحقيقي للموت ولم يحضر موت المتوفي او نزعه ولا يترتب على موقف الطبيب هذا سوى تأخير الدفن حتى مجيء السلطات التحقيقية التي يعود اليها اما الاكتفاء بالفحص الخارجي واجازة الدفن او طلب اجراء التشريح الطبي العدلي .
• 5) ان تقرير الوفاة المعطى من قبل الطبيب المعالج ليس ملزماً للجهة الرسمية المعنية باصدار شهادة الوفاة عند عدم الاقتناع به .
لاتعطى شهادة وفاة في حالة عدم وجود الجثة او للمفقودين وعلى الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية (حوادث الشرطة ) التي تنتهي بالموت ان يمتنع عن اعطاء شهادة وفاة ويخبر الشرطة التي يعود اليها التصرف بالواقعة.